المادة 241 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
تطبق الاحكام السابقة في غير وقوع التصادم على التعويض من الاضرار التي تسببها سفينة لسفينة غيرها او لما على متنها من اشياء او اشخاص بقيامها بحركة او باغفالها حركة او بعدم مراعاتها للانظمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026