المادة 243 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
على الربان ايضا ان يعلم السفينة الاخرى على قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والميناء الآتية منه والميناء الذاهبة اليه.
لا يعد صاحب السفينة مسؤولا بمجرد المخالفة للاحكام السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026