المادة 247 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعاوى التعويض من الاضرار الناجمة عن التصادم بانقضاء مهلة سنتين بعد الحادث.
غير ان حق الادعاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 239 يسقط بحكم مرور الزمن بعد مرور سنة على يوم الدفع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026