المادة 277 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
تخمن البضائع المهلكة او الاضرار اللاحقة بها حسب السعر الرائج في مكان الشحن على ان يدفع صاحبها اجرة السفينة بعد حسم نفقات التفريغ ورسوم الجمرك عند الاقتضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026