المادة 288 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يمكن اجراء عقد الاستقراض الجزافي على السفينة وعلى الحمولة وعلى اجرتها متقارنة او منفصلة.
اذا كانت النفقات لمنفعة الحمولة فللربان ان يرهن البضاعة.
واذا كانت لمنفعة السفينة فليس للربان ان يستقرض بضمانة الحمولة الا بعد استنفاد التسليف الذي تتيحه له السفينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026