المادة 290 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يشترط في الصك المثبت للقرض ان يبين التاريخ والمبلغ المستقرض والفائدة المشترطة والاشياء المستقرض عليها واسماء كل من المتعاقدين والسفينة والربان ومدة القرض.
وينظم العقد لشخص معين او لامر او لحامله. واذا ادرج في العقد كلمة لامر فان ضمانة المظهرين لا تشمل الفائدة ما لم يقع اتفاق مخالف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026