المادة 30 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يمكن شطب التسجيل والقيود الاحتياطية بموجب اي صك او اي حكم مكتسب قوة القضية المقضية اثبت تجاه كل فريق له علاقة بحق اعلن عنه حسب الاصول ، عدم وجود الحق الذي يتعلق به التسجيل او القيد الاحتياطي او سقوط ذلك الحق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026