المادة 304 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا كان موضوع التأمين بضائع للذهاب والاياب ، ولم يكن شحن للاياب بعد تاريخ بلوغ السفينة محل وصولها الاول ، او لم يكتمل شحن الاياب ، فينال المؤمن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه لا غير ، ما لم يقع اتفاق مخالف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026