المادة 304 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

اذا كان موضوع التأمين بضائع للذهاب والاياب ، ولم يكن شحن للاياب بعد تاريخ بلوغ السفينة محل وصولها الاول ، او لم يكتمل شحن الاياب ، فينال المؤمن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه لا غير ، ما لم يقع اتفاق مخالف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة