المادة 314 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
تحتوي القيمة المقبولة عن السفينة كل تفرعاتها شائعة و لا سيما الاغذية وسلفات البحارة والأجهزة وكل النفقات ما لم يكن بالامكان اثبات تعلق بعض هذه النفقات بمصلحة مستقلة عن مصلحة ملكية السفينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026