المادة 319 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يجوز للمؤمن ان يعيد تأمين المخاطر التي امنها ، لدى شخص آخر ، وتخضع اعادة التأمين هذه لاحكام هذا الباب.
ويبقى المؤمن الاول مسؤولا وحده تجاه المؤمن له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026