المادة 324 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا لم توجد وثيقة او اذا احتوت وثيقة الشحن بنودا تحد من القيمة الثبوتية للوثيقة الصادرة عن الربان فعلى المؤمن له ان يقدم صكوكا اخرى مثبتة للشحن ، كقائمات حساب الشراء وبيانات الحمولة والنسخ التي سلمتها الجمارك وبيانات النقل والرسائل وتقبل البينة الشخصية عند انتفاء سائر البينات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026