المادة 327 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا عقد التأمين على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المؤمن و وجد هناك غش او خداع من قبل المؤمن له فيمكن ابطال العقد بناء على طلب المؤمن ويلزم لهذا كامل بدل التأمين من قبيل التعويض.
واذا لم يكن غش و لا خداع فالعقد يعد صحيحا على قدر قيمة الاشياء المؤمنة كما هي مقدرة او كما اتفق عليها.
و لا يحق للمؤمن استيفاء بدل التأمين عن المقدار الزائد لكن له ان ينال بدل عطل وضرر عند الاقتضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026