المادة 337 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يعفى المؤمنون من كل مطالبة عن التأخير بالارسال او بوصول البضائع وعن فروق الاسعار وعن العوائق المتأتية لصفقة المؤمن له التجارية باي سبب من الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026