المادة 340 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
لا يكون الضرر والهلاك الناتجان عن عيب خاص في الشيء المؤمن على عاتق المؤمن الا اذا اشترط العكس ما لم يكن التأمين على جرم السفينة وكان في السفينة عيب خفي لم يكن بمقدور مجهزها ان يقدره و لا ان يمنعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026