المادة 346 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

تعتبر الاقامة في المحجر الصحي جزءاً من السفر الذي يقتضيها.ولكن اذا كانت السفينة المؤمنة للسفرة تذهب للاقامة في محجر صحي الى غير المكان المقصود فتحق للمؤمن زيادة في بدل التأمين قدرها ثلاثة ارباع في المئة مشاهرة منذ يوم السفر للمحجر الصحي حتى يوم الاياب. وتطبق زيادات بدل التأمين نفسها في حالة اقامة سفينة امام الميناء المقصود اذا وجدته محصوراً او في حالة رحيلها عنه الى غيره. وفي هذه الحالة يستمر المؤمنون في تحمل المخاطر خلال كل مدة الاقامة والرحيل على ان لا يجاوز هذا التمديد ستة اشهر ابتداء من تاريخ الوصول امام الميناء المحصور غير انهم ليسوا مسؤولين عن اية نفقة او زيادة في المصروف ناتجة عن هذا الترحال وعن هذه الاقامة. ويحق للمؤمن له اذا شاء ، ان يضع حدا للمخاطر قبل الستة اشهر. في حالة التأمين في القسط الموصول ، وهو التأمين المعقود عن المخاطر العارضة في الذهاب والاياب ، تمنح اقامة اربعة اشهر بدون زيادة في بدل التأمين ابتداء من وقت تعريج السفينة على اول ميناء يتحتم عليها ان تتحرك منه. واذا استمرت الاقامة اكثر من اربعة اشهر فيلزم للمؤمنين زيادة ثلثين في المائة عن كل شهر اضافي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة