المادة 356 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
تكون اغذية البحارة واجورهم على عاتق المؤمنين ويقف مجرى اقساط التأمين المعقود لاجل معين في المهلة الجارية بين تاريخ تنظيم دفتر الشروط وتاريخ المناقصة على ان تجاوز هذه المهلة الثلاثة ايام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026