المادة 363 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
لا يحول الحكم الذي يجيز للمؤمن ان يقدم الدليل على وقائع تخالف الوقائع المدونة في الاوراق الثبوتية دون الحكم عليه بالدفع المؤقت للتعويضات المتوجبة عليه بشرط ان يقدم المؤمن له كفيلا.
يسقط تعهد الكفيل بعد انقضاء سنتين في حالة عدم الملاحقة.
وكذلك في حالة وقوع التسوية بواسطة الترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026