المادة 367 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ان انقطاع الاخبار بعد اربعة اشهر يمكن من ترك السفن البخارية كافة وبعد ستة اشهر يمكن من ترك جميع السفن الشراعية غيرالتي تعبر رأسي هورن والرجاء الصالح وبعد ثمانية اشهر يمكن من ترك هذه السفن الاخيرة تجري المهل من تاريخ تسلم الاخبار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026