المادة 37 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
لصاحب السفينة دون غيره الحق بنسخة كاملة عن صحيفة سفينته وهذه النسخة اسمية يعطيها المدير الصيغة الرسمية بتوقيعه عليها وختمها بخاتم دائرة الميناء. و لا يتسلم اصحاب الحقوق كالمرتهنين الا شهادة بقيد حقهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026