المادة 370 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ان السفينة المقضي عليها بالتوقيف لافتقارها الى وسائل الترميم المادية تعتبر ايضا غير صالحة للملاحة ويمكن ان تترك للمؤمنين بشرط ان يثبت عجزها عن الابحار بامان حتى بعد التخفيف عنها او قطرها الى ميناء آخر حيث تجد الوسائل الضرورية وبشرط ان يثبت ان المجهزين لم يكن باستطاعتهم ان يوصلوا الى مكان الارساء قطع الابدال الضرورية.
وبعكس ذلك لا يمكن اعتبار السفينة غير صالحة للملاحة و لا تركها للمؤمنين اذا قضي عليها بالوقوف لافتقارها فقط الى المال الضروري لتسديد نفقات الترميم وغيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026