المادة 373 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
لا يمكن ترك اجرة السفينة الا:
1- اذا هلكت هذه الاجرة هلاكا كليا بطارئ بحري.
2- اذا انقطعت الاخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة 367.
3- اذا ضبطت السفينة في حال شمول التأمين لاخطار الحرب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026