المادة 373 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

لا يمكن ترك اجرة السفينة الا: 1- اذا هلكت هذه الاجرة هلاكا كليا بطارئ بحري. 2- اذا انقطعت الاخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة 367. 3- اذا ضبطت السفينة في حال شمول التأمين لاخطار الحرب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة