المادة 39 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا انشأ المدير صحيفة جديدة فانه يبطل الصحيفة السابقة بتوقيعه علامة الالغاء وختم دائرة الميناء على كل صفحاتها.
وهو يبطل بالطريقة نفسها سند التمليك ويحفظه بين اوراقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026