المادة 46 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
كل سفينة مسجلة في الميناء فتشت في البحر فتبين انها غير حائزة الاوراق القانونية المبينة اعلاه تساق الى الميناء حيث يحجزها المدير وينظم بذلك محضر ضبصفحط ة وي12 حمون ل 82هذا المحضر الى المحكمة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026