المادة 52 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ان الديون المتعلقة بسفرة واحدة تصنف بالترتيب المقرر في المادة 50 وديون الدرجة الواحدة المتعلقة بالسفرة نفسها تأتي متزاحمة وان كل جعل الاسعاف والديون المفروضة لتقديم المؤن والترميم تصنف بالترتيب المعاكس لتاريخ نشوئها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026