المادة 57 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

تعد متفرعة عن السفينة واجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات:- أ- التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن اضرار مادية لحقت بسفينته و لم تعوض او عن خسارة اجرتها. ب- التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة من حيث انها تكون اضرارا مادية لحقت بسفينته ولم تعوض او عن خسارة اجرتها. ج- الجعل الواجب الاداء لصاحب السفينة عما يقوم به من اسعاف او انقاذ لغاية نهاية السفر بعد حسم المبالغ المخصصة للربان ولسائر مستخدمي السفينة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة