المادة 57 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
تعد متفرعة عن السفينة واجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات:-
أ- التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن اضرار مادية لحقت بسفينته و لم تعوض او عن خسارة اجرتها.
ب- التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة من حيث انها تكون اضرارا مادية لحقت بسفينته ولم تعوض او عن خسارة اجرتها.
ج- الجعل الواجب الاداء لصاحب السفينة عما يقوم به من اسعاف او انقاذ لغاية نهاية السفر بعد حسم المبالغ المخصصة للربان ولسائر مستخدمي السفينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026