المادة 64 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ان عقد الرهن البحرى المتفق عليه يجب انشاؤه خطياً. ويمكن اجراؤه بسند عادي. يمكن انشاء صك الرهن للامر وعندئذ يقضي تداوله بنقل حق الرهن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة