المادة 67 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ان الرهن المعقود على السفينة او على رحصة منها يشمل جرمها بكامله وشمل المهمات والادوات والآلات وغيرها من التفرعات وحطامها ايضاً ما لم يحصل اتفاق مخالف. وهذا الرهن لا يشمل اجرة السفينة و لا العلاوات والاعانات الحكومية لكنه يشمل التعويض من الضرر الا اذا خصص هذا التعويض لترميم السفينة وصيانتها. كما انه لا يشمل تعويض التأمين ولكن يجوز ان يكون سند التأمين حاوياً تفويضاً صريحاً من الدائنين المرتهنين بهذا التعويض. و لا يسري هذا التفويض على المؤمنين الا اذا قبلوا به او أبلغ اليهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة