المادة 7 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

على السفن الاردنية ان تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية:- أ- السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية او للملاحة في عرض البحار: اسم السفينة على جنبي مقدمتها. وعلى مؤخرها اسمها واسم ميناء تسجيلها. ب- السفن الشراعية الساحلية:- على كل جنب من المقدمة: الاحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل. على المؤخرة: اسم السفينة واسم ميناء تسجيلها. ج- مراكب الصيد: على كل جنب من المقدمة: الاحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل. د- الزوارق وقوارب الميناء المعدة للشحن وجميع الجروم العائمة فيها ( من مواعين وكراكات " جوارف الرمال " ونقالات ). علامات مراكب الصيد التى لها المحمول عينه. ه- زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز: على المقدمة وعلى المؤخرة او على المقدمة وحدها: اسم السفينة في الغرفة: الاحرف المميزة لميناء تسجيلها مع رقم هذا التسجيل. و- سفن النزهة: يؤذن لهذه السفن ان لا يتسم رقم تسجيلها على هيكل السفينة الخارجي بيد ان هذا الرقم يجب ان ينقش في الغرفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة