المادة 78 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

على مأمور الاجراء ان يبين في محضر الضبط مايلي:- اسم الدائن طالب الحجز ومهنته ومحل اقامته. السندالذي بموجبه يلاحق التنفيذ. المبلغ المطلوب دفعه. مقام الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب ان يلاحق البيع امامها وفي المكان الذي ترسو فيه السفينة المحجوزة. اسم صاحب السفينة واسم الربان. اسم المركب ونوعه ومحموله وتابعيه. تقديم بيان ووصف عن الزوارق والقوارب المهمات والاعتدة والاجهزة والمؤن والزاد مع تعيين حارس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة