المادة 85 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يجري البيع في جلسة المزايدة العلنية في المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوماً من تعليق الاعلانات المقررة في المادة التالية ومن النشر في جريدتين محليتين فضلا عن طرائق النشر التي تجيزها المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026