المادة 87 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

يجب ان يبين في الاعلانات الملصقة او المدرجة في الجرائد ما يأتي: - اسم طالب الحجز ومهنته ومحل اقامته. - المستندات التي يداعي بموجبها. - مقدار المبلغ الواجب الاداء. - المقام الذي يختاره في مركز المحكمة وفي مرسى السفينة المحجوزة. - اسم صاحب السفينة المحجوزة ومهنته ومحل اقامته. - مميزات السفينة كما هي واردة في دفتر التسجيل. - اسم الربان. - محل وجود السفينة. - ثمن الطرح وشروط البيع. - مكان المزايدة ويومها وساعتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة