المادة 90 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
وفي حالة عدم الايداع تعرض السفينة مجدداً للبيع وتقرر احالتها بعد ثلاثة ايام من تجديد النشر والاعلان كما تنص عليهما المادة 86 بمزايدة تقام على عهدة المشتري.
ويبقى هذا ملزما بدفع العجز والعطل والضرر والنفقات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026