المادة 99 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يستطيع مالك السفينة تحديد مسئوليته المنصوص عليها في المادة 96 على الشكل التالي:-
أ- بالنسبة للاضرار المادية فقط الناتجة عن الحادث ، يحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة ، مبلغ اجمالي قدره اربعة وعشرون ديناراً او ما يعادل الف فرنك على اساس قيمة الفرنك الواحد تعادل
(65) ميليغراماً من الذهب بعيار (900) من
الالف.
ب- وفيما يتعلق بالاضرار الجسدية فقط الناجمة عن الحادث فيحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة ، مبلغ اجمالي قدره اربعة وسبعون ديناراً او ما يعادل ثلاثة آلاف ومائة فرنك.
ج- اما فيما يختص بالاضرار المادية والجسدية معاً الناشئة عن الحادث ، فيحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة ، مبلغ اجمالي قدره اربعة وسبعون ديناراً او ما يعادل ثلاثة آلاف ومائة فرنك ، على ان يقسم الى قسمين يخصص القسم الاول منه وقدره خمسون ديناراً اي ما يعادل الفين ومائة فرنك عن كل برميل من الحمولة لتسديد الديون الخاصة بالاضرار الجسدية ، واما القسم الثاني وقدره اربعة وعشرون ديناراً ، اي ما يعادل الف فرنك ، عن كل برميل ، فيفرز لتسديد الديون العائدة للاضرار المادية الا انه في حالة عدم كفاية القسم الاول لتسديد الديون العائدة للاضرار الجسدية برمتها ، فان الرصيد الغير مدفوع ، يحول على القسم الثاني ، ويدفع من المبالغ المفرزة لتسديد الديون الخاصة بالاضرار المادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026