المادة 101 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يستحق السمسار الاجر بمجرد ان تؤدى المعلومات التي اعطاها او المفاوضة التي اجراها الى عقد الاتفاق.
2- واذا انعقد الاتفاق معلقاَ على شرط واقف فلا يستحق الاجر الا بعد تحقيق الشرط.
3- واذا اشترط ارجاع النفقات التي صرفها السمسار فترجع له ، وان لم يتم الاتفاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026