المادة 101 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- يستحق السمسار الاجر بمجرد ان تؤدى المعلومات التي اعطاها او المفاوضة التي اجراها الى عقد الاتفاق. 2- واذا انعقد الاتفاق معلقاَ على شرط واقف فلا يستحق الاجر الا بعد تحقيق الشرط. 3- واذا اشترط ارجاع النفقات التي صرفها السمسار فترجع له ، وان لم يتم الاتفاق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة