المادة 117 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- تسري قواعد اجارة الاشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية او في خانات منها. 2- و يكون المصرف مسؤولا عن سلامة الصناديق المأجورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة