المادة 13 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وان قامت بمعاملات تجارية الا ان معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لاحكام قانون التجارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026