المادة 140 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- قبول المسحوب عليه للسند دليل على وجود المقابل لدين الا اذا ثبت العكس.
2- وهذا القبول حجة على ثبوت المقابل بالنسبة للمظهرين.
3- وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار سواء حصل القبول او لم يحصل , ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق.
4- فان لم يثبت ذلك كان ضامناَ للوفاء ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة.
5- اما اذا اثبت في الحالة الاخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه تقديم الاحتجاج برئت ذمته بقدر هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026