المادة 148 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) او (القيمة للقبض ) او ( للتوكيل ) اواي بيان آخر يفيد التوكيل ، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب انما لا يجوز له تظهيره الا على سبيل التوكيل.
2- وليس للمسؤولين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بهاعلى المظهر.
3- ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل او بحدوث ما يخل باهليته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026