المادة 160 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- اذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السند قبل رده عد ذلك رفضا للقبول.
2- ويعتبر الشطب واقعاَ قبل اعادة السند ما لم يقم الدليل على العكس.
3- على انه اذا كان المسحوب عليه قد ابلغ الحامل او اي موقع آخر قبوله كتابة، اصبح ملتزما تجاههم بما تضمنته صيغة قبوله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026