المادة 165 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- السند المستحق الاداء لدى الاطلاع يكون واجب الدفع عند تقديمه. 2- ويجب ان يقدم للوفاء في خلال سنة من تاريخه. 3- وللساحب ان يشترط تقصير هذه المدة او مدها. 4- وللمظهرين ان يشترطوا تقصير هذه المدة. 5- وللساحب ان يشترط عدم تقديم السند المستحق الاداء لدى الاطلاع قبل مضي اجل معين وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداء من هذا الاجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة