المادة 167 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- السند المسحوب لشهر او اكثر من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه يقع استحقاقه في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. 2- وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الاخير من هذا الشهر. 3- واذا سحب السند لشهر ونصف او لشهور ونصف شهر من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة. 4- واذا جعل الاستحقاق في اوائل الشهر او في منتصفه او في نهاية الشهر ، كان المقصود اليوم الاول من الشهر ، او الخامس عشر او الاخير منه. 5- والعبارات ثمانية ايام او خمسة عشر يوماَ لا تعني اسبوعاَ او اسبوعين بل ثمانية ايام او خمسة عشر يوما بالفعل. 6- وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماَ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة