المادة 171 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- لا يجبر حامل السند على استلام قيمته قبل الاستحقاق. 2- فاذا اوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك. 3- ومن اوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش او خطأ جسيم. 4- وعليه ان يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات. 5- ولكنه غير ملزم بالتثبيت من صحة تواقيع المظهرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة