المادة 171 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- لا يجبر حامل السند على استلام قيمته قبل الاستحقاق.
2- فاذا اوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
3- ومن اوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش او خطأ جسيم.
4- وعليه ان يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات.
5- ولكنه غير ملزم بالتثبيت من صحة تواقيع المظهرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026