المادة 174 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

لا تقبل المعارضة في وفاء السند الا اذا ضاع او افلس حامله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة