المادة 179 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- يجب على صاحب السند الضائع لكي يحصل على نسخة منه ان يرجع الى من ظهر له السند. 2- ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وهكذا يرجع على باقي المظهرين واحد تلو الاخر حتى يصل الى ساحب السند. 3- وتكون نفقات ذلك كله على عاتق مالصفك حاةل 37س نمد ن ال106ضائع. 4- ويلتزم كل مظهر بعد تسلم النسخة الثانية من الساحب ان يثبت تظهيره كتابة عليها. 5- ولا تصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانية الا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل ، وذلك وفقاَ لاحكام المادة 177.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة