المادة 179 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يجب على صاحب السند الضائع لكي يحصل على نسخة منه ان يرجع الى من ظهر له السند.
2- ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وهكذا يرجع على باقي المظهرين واحد تلو الاخر حتى يصل الى ساحب السند.
3- وتكون نفقات ذلك كله على عاتق مالصفك حاةل 37س نمد ن ال106ضائع.
4- ويلتزم كل مظهر بعد تسلم النسخة الثانية من الساحب ان يثبت تظهيره كتابة عليها.
5- ولا تصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانية الا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل ، وذلك وفقاَ لاحكام المادة
177.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026