المادة 193 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
تشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للسند و لما اثبت فيه من عبارات القبول و التظهير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السند او وفائه عند الاقتضاء. كما يجب ان تشتمل على الانذار بوفائه قيمته ويذكر فيها حضور او غياب الملتزم بالقبول اوالوفاء و اسباب الامتناع عن القبول او الوفاء و العجز عن وضع الامضاء او الامتناع عنه وتنبيه الكاتب العدل بالوفاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026