المادة 2 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- اذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدني.
2- على ان تطبيق هذه الاحكام لا يكون الا على نسبة اتفاقها مع المبادىء المختصة بالقانون التجاري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026