المادة 201 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يدون قبول السند بطريق التدخل على السند ذاته ويوقع عليه المتدخل.
2-ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته ، و الا عد التدخل حاصلا لمصلحة الساحب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026