المادة 210 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- على من يرسل احدى نسخ السند للقبول ان يبين بالنسخ الاخرى اسم من تكون تلك النسخة في يده.
2- وعلى هذا الاخير ان يسلمها للحامل الشرعي لأي نسخة اخرى فان رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع الا اذا أثبت بورقة احتجاج.
أ- ان النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه اياها.
ب- ان القبول او الوفاء لم يحصل بمقتضى نسخةاخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026