المادة 212 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يجب ان يبين في صورة السند اسم من يكون بيده اصله.
2- وعلى هذا الاخير ان يسلم هذا الاصل لحامل الصورة الشرعي فان امتنع عن ذلك فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها الاحتياطيين ، ما لم يثبت باحتجاج ان الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه.
3- واذا كتب على الاصل بعد اخر تظهير حصل قبل عمل الصورة عبارة( منذ الان لا يصح التظهير الا على الصورة) او اي عبارة اخرى مماثلة فكل تظهير يكتب على الاصل بعد ذلك يكون باطلا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026