المادة 215 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- لا تسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى الا من يوم اخر اجراء فيها.
2- ولا يسري هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او حصل اقرار به بموجب وثيقة مستقلة او بتسديد الملتزم جزءا منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026